لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 3088
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَعْطَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا وَهِيَ حَامِلٌ فَسُئِلَ الْقَاسِمُ فَقَالَ هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ قَالَ يَحْيَى وَنَحْنُ نَقُولُ إِذَا ضَرَبَهَا الْمَخَاضُ فَمَا أَعْطَتْ فَمِنْ الثُّلُثِ
رواه الدارمي (3088).