لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 3097
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ مَنْ أَوْصَى أَوْ أَعْتَقَ فَكَانَ فِي وَصِيَّتِهِ عَوْلٌ دَخَلَ الْعَوْلُ عَلَى أَهْلِ الْعَتَاقَةِ وَأَهْلِ الْوَصِيَّةِ قَالَ وَقَالَ عَطَاءٌ إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ غَلَبُونَا يَبْدَءُونَ بِالْعَتَاقَةِ قَبْلُ
رواه الدارمي (3097).