لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 3103
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ مُوسَى الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنِي سَيَّارُ بْنُ أَبِي كَرِبٍ أَنَّ آتِيًا أَتَى شُرَيْحًا فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ تُحْسَبُ الْفَرِيضَةُ فَمَا بَلَغَ سِهَامَهَا أُعْطِيَ الْمُوصَى لَهُ سَهْمًا كَأَحَدِهَا
رواه الدارمي (3103).