لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 3108
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَالَ تُكَفَّنُ مِنْ مَالِهَا لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ
رواه الدارمي (3108).
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَالَ تُكَفَّنُ مِنْ مَالِهَا لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ
رواه الدارمي (3108).
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.