لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 3110
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ الْكَفَنُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ يُكَفَّنُ عَلَى قَدْرِ مَا كَانَ يَلْبَسُ فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ يُخْرَجُ الدَّيْنُ ثُمَّ الثُّلُثُ
رواه الدارمي (3110).