لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 3162
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ وَلَا وَصِيَّةٌ إِلَّا فِي عَقْلٍ إِلَّا النَّشْوَانَ يَعْنِي السَّكْرَانَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَيُضْرَبُ ظَهْرُهُ
رواه الدارمي (3162).