لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 611
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِالسَّمَرِ فِي الْفِقْهِ
رواه الدارمي (611، 610).
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِالسَّمَرِ فِي الْفِقْهِ
رواه الدارمي (611، 610).
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.