لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 696
أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ خَيْرٍ قَالَ دَخَلَ عَلِيٌّ الرَّحَبَةَ بَعْدَمَا صَلَّى الْفَجْرَ قَالَ فَجَلَسَ فِي الرَّحَبَةِ ثُمَّ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ ائْتِنِي بِطَهُورٍ قَالَ فَأَتَاهُ الْغُلَامُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ قَالَ عَبْدُ خَيْرٍ وَنَحْنُ جُلُوسٌ نَنْظُرُ إِلَيْهِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَمَلَأَ فَمَهُ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى فَعَلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طُهُورِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَذَا طُهُورُهُ أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عُقْبَةَ الْمُرَادِيُّ أَخْبَرَنِي عَبْدُ خَيْرٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ
رواه الدارمي (696)، النسائي (93، 94) وأحمد (1078).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن النسائي 93
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
سنن النسائي 93
الراوي: علي بن أبي طالب مشروح
صحيح
سنن النسائي 94
الراوي: علي بن أبي طالب
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 1078
الراوي: علي بن أبي طالب
صحيح
مشكاة المصابيح 411
وأخرجه أيضًا… (19)
- الأحاديث المختارة (612)فَأَخَذَ بِيَمِينِهِ الإِنَاءَ ، فَكَفَأَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، قَالَ عَبْدُ خَيْرٍ : كُلُّ ذِلَك لا يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الإِنَاءِ ، فَمَلَأَ فَمَهُ مَاءً ، فَمَضْمَضَ ، وَاسْ
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (347)تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى ، فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : فِي آخِرِ حَدِيثِهِ هَذَا طَهُورُ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ
- السنن الكبرى للبيهقي (197)أُتِيَ بِوَضُوءٍ أَوْ أُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الإِنَاءِ ، فَغَسَلَهُمَا ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الإِنَاءِ فَمَلأَ فَمَهُ فَتَمَضْمَضَ ، وَاسْتَنْشَقَ ، وَاسْتَنْثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى ، فَفَعَلَ ذَلِ
- السنن الكبرى للبيهقي (209)فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثًا ، ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلاثًا مَعَ الاسْتِنْشَاقِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا بِيَدٍ وَاحِدَةٍ ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا ، وَوَضَعَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، وَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ ، وَلا أَدْرِي أَدْبَرَ بِهِمَا أَمْ لا
- السنن الكبرى للبيهقي (237)أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الإِنَاءِ حَتَّى غَمَرَهَا الْمَاءُ ، ثُمَّ رَفَعَهَا بِمَا حَمَلَتْ مِنَ الْمَاءِ ، ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا مَرَّةً ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَفِي آخِرِهِ : فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طُهُورِ رَسُولِ
- السنن الكبرى للبيهقي (318)صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثَلاثَ مَرَّاتٍ عَلَى قَدَمِهِ الْيُمْنَى ، ثُمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى ، ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى قَدَمِهِ الْيُسْرَى ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى ، ثُمَّ قَالَ : هَذَا طُهُورُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
- السنن الكبرى للنسائي (81)دَعَا بِكُرْسِيٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثًا ، ثُمَّ مَضْمَضَ ، وَاسْتَنْشَقَ بِكَفٍّ وَاحِدٍ ثَلاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا ، وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلاثًا ، وَيَدَهُ الْيُسْرَى ثَلاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ
- السنن الكبرى للنسائي (98)تَمَضْمَضَ ، وَاسْتَنْشَقَ بِكَفٍّ وَاحِدَةٍ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طُهُورِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهَذَا طُهُورُهُ
- السنن الكبرى للنسائي (159)أُتِيَ بِكُرْسِيٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ دَعَا بِتَوْرٍ فِيهِ مَاءٌ فَكَفَا عَلَى يَدَيْهِ ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ بِكَفٍّ وَاحِدَةٍ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا ، وَأَخَذَ مِنَ الْمَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، فَأَشَارَ شُعْبَةُ مِنْ
- السنن الكبرى للنسائي (160)فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثًا ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ بِكَفٍّ وَاحِدَةٍ ثَلاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا ، وَيَدَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا ، ثُمَّ غَمَسَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَسَحَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَس
- الطهور للقاسم بن سلام (63)فَأَخَذَ منهِ الإِنَاءَ , فَكَفَأَهُ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى , فَغَسَلَ كَفَّيْهِ , ثُمَّ فَعَلَ الثَّانِيَةَ مِثْلَ ذَلِكَ , حَتَّى فَعَلَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ , كُلُّ ذَلِكَ لا يُدْخِلُ يَدَهُ الإِنَاءَ , ثُمَّ أَدْخَلَ الْيُمْنَى فِي الإِنَاءِ فَمَضْمَضَوَاسْتَنْشَقَ , وَانْتَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَ
- المنتقى من السنن المسندة (65)فَأَخَذَ بِيَمِينِهِ الإِنَاءَ فَأَكْفَأَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ أَخَذَ الأَنَاءَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى الإِنَاءَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِفَعَلَهُ ث
- سنن الدارقطني (260)فَأَخَذَ بِيَمِينِهِ الإِنَاءَ فَأَكْفَأَهُ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى , ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى الإِنَاءَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى , ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ فَعَلَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ , قَالَ عَبْدُ خَيْرٍ : كُلُّ ذَلِكَ لا يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَ
- سنن الدارقطني (323)ائْتِنِي بِطَهُورٍ , فَأَتَاهُ الْغُلامُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ , وَطَسْتٍ وَنَحْنُ نَنْظُرُ إِلَيْهِ , فَأَخَذَ بِيَمِينِهِ الإِنَاءَ فَأَكْفَأَهُ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ , ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى الإِنَاءَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ , ث
- صحيح ابن حبان (1093)فَأَخَذَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى الإِنَاءَ ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ، ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى الإِنَاءَ ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى كُلُّ ذَلِكَ لا يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى غَسَلَهُمَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ، ق
- مسند أبي داود الطيالسي (140)أُتِيَ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ ، فَغَسَلَ يَدَهُ ثَلاثًا ، ثُمَّمَضْمَضَ ثَلاثًا مَعَ الاسْتِنْشَاقِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا بِيَدٍ وَاحِدَةٍ ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا ، وَوَضَعَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ، وَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ ، وَلا أَدْرِي أَدْ
- مسند أبي يعلى الموصلي (277)هَذَا طُهُورُ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طَهُورِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا
- مسند أبي يعلى الموصلي (525)تَمَضْمَضَ ثَلاثًا مَعَ الاسْتِنْشَاقِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طُهُورِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَهَذَا طُهُورُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
- موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب (842)فَغَسَلَ يَدَهُ ثَلاثًا ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ ثَلاثًا مَعَ الاسْتِنْشَاقِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا بِيَدٍ وَاحِدَةٍ ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا ، وَوَضَعَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ ، ثُمَّ مَسَحَ رَأَسَهُ وَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ ، وَلا أَدْرِي أَدْبَرَ أَمْ لا ، وَغَسَلَ ر