لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 753
الراوي:أبي بن كعب رضي الله عنه
أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْجَمَّالُ حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ الْحَلَبِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ أَبِي غَسَّانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أُبَيٌّ أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتَوْنَ بِهَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ أَوْ الزَّمَانِ ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدُ
رواه الدارمي (753).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (1)
- الاستذكار (74)الماء من الماء ، كانت رخصة رخصها رسول الله ﷺ في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 10813
الراوي: أبو سعيد الخدري + 14 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 22431
الراوي: أبو أيوب + 4 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 20185
الراوي: أبي بن كعب + 3 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مشكاة المصابيح 432
+ رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16650
الراوي: رافع بن خديج
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 18241
الراوي: عتبان بن مالك