لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 784
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِقَتَادَةَ امْرَأَةٌ كَانَ حَيْضُهَا مَعْلُومًا فَزَادَتْ عَلَيْهِ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَ تُصَلِّي قُلْتُ يَوْمَيْنِ قَالَ ذَاكَ مِنْ حَيْضِهَا وَسَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ قَالَ النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ
رواه الدارمي (784).