لم يُحكم عليه
موقوف سنن الدارمي 786
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ قَالَ تَنْتَظِرُ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحِيضُ فَلْتُحَرِّمْ الصَّلَاةَ ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ حَتَّى إِذَا كَانَ أَوَانُهَا الَّذِي تَحِيضُ فِيهِ فَلْتُحَرِّمْ الصَّلَاةَ ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ فَإِنَّمَا ذَاكَ مِنْ الشَّيْطَانِ يُرِيدُ أَنْ يُكْفِرَ إِحْدَاهُنَّ
رواه الدارمي (786).