لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 797
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُمَيٍّ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا وَتَغْتَسِلُ مِنْ الظُّهْرِ إِلَى الظُّهْرِ وَتَسْتَذْفِرُ بِثَوْبٍ وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا وَتَصُومُ فَقُلْتُ عَمَّنْ هَذَا فَأَخَذَ الْحَصَا
رواه الدارمي (797).