لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 810
أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ قِيلَ لِبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ إِنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ لَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا قَالَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ الصَّلَاةُ أَعْظَمُ حُرْمَةً يَغْشَاهَا زَوْجُهَا
رواه الدارمي (810).