لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 812
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا فَإِذَا حَلَّتْ لَهَا الصَّلَاةُ فَلْيَطَأْهَا
رواه الدارمي (812).