لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 840
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ فِي الَّتِي قَعَدَتْ مِنْ الْمَحِيضِ إِذَا رَأَتْ الدَّمَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ وَلَا تَغْتَسِلُ سُئِلَ عَبْد اللَّهِ عَنْ الْكَبِيرَةِ قَالَ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي وَإِذَا طُلِّقَتْ تَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ
رواه الدارمي (840).