لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 880
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الْحَكَمِ فِي الْحَائِضِ إِذَا رَأَتْ الطُّهْرَ آخِرَ النَّهَارِ صَلَّتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَإِذَا طَهُرَتْ آخِرَ اللَّيْلِ صَلَّتْ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ مِثْلَهُ
رواه الدارمي (880).