لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 884
قَالَ أَبُو مُحَمَّد قَرَأْتُ عَلَى زَيْدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ تُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ طُهْرُهَا قَرِيبًا مِنْ مَغِيبِ الشَّمْسِ قَالَ تُصَلِّي الْعَصْرَ وَلَا تُصَلِّي الظُّهْرَ وَلَوْ أَنَّهَا لَمْ تَطْهُرْ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا شَيْءٌ سُئِلَ عَبْد اللَّهِ تَأْخُذُ بِهِ قَالَ لَا
رواه الدارمي (884).