لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 917
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ هُوَ ابْنُ الْعَوَّامِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ إِنْ كَانَتْ تَرَاهُ كَمَا كَانَتْ تَرَاهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي أَقْرَائِهَا تَرَكَتْ الصَّلَاةَ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ فِي الْيَوْمِ أَوْ الْيَوْمَيْنِ لَمْ تَدَعْ الصَّلَاةَ
رواه الدارمي (917).