لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 958
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ حَدَّثَنَا السَّيْبَانِيُّ وَهُوَ يَحْيَى بْنُ أَبِي عَمْرٍو مِنْ أَهْلِ الرَّمْلَةِ حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ قَالَ تُؤْمَرُ الْحَائِضُ تَتَوَضَّأُ عِنْدَ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَتَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَتَذْكُرُ اللَّهَ
رواه الدارمي (958).