لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 963
أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُعَاذَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ أَتَقْضِي إِحْدَانَا صَلَاةَ أَيَّامِ حَيْضِهَا فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ عَنْ مُعَاذَةَ قَالَ أَبُو النُّعْمَانِ كَأَنَّ حَمَّادًا فَرِقَ حَدِيثَ أَيُّوبَ فَجَاءَ بِهَذَا
رواه الدارمي (963).