لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 967
أَخْبَرَنَا يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ أَبِي غَالِبٍ عَجْلَانَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ النُّفَسَاءِ وَالْحَائِضِ هَلْ تَقْضِيَانِ الصَّلَاةَ إِذَا تَطَهَّرْنَ قَالَ هُوَ ذَا أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْ فَعَلْنَ ذَلِكَ أَمَرْنَا نِسَاءَنَا بِذَلِكَ
رواه الدارمي (967).