لم يُحكم عليه
حصن المسلم 239
((يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ عِنْدَ الْجِمَارِ الثَّلاَثِ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، ويَقِفُ يَدْعُو مُسْتَقْبِلَ الْقِبلَةِ، رَافِعاً يَدَيْهِ بَعْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ. أَمَّا جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيهَا وَيُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ وَيَنْصَرِفُ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا)).
ذكره في حصن المسلم (239).