انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن ابن ماجهكتاب إقامة الصلاة والسنة فيها

سنن ابن ماجه ⁦1086⁩

باب فِي فَضْلِ الْجُمُعَةِ

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن ابن ماجه ⁦1086⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏

"‏ الْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةُ مَا بَيْنَهُمَا. مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ ‏"

رواه ابن ماجه (1086)، مسلم (233a، 233b)، الترمذي (214) وأحمد (8358، 8988، 9895).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح مسلم ⁦233a⁩

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن ابن ماجه

قَوْله ( مَا لَمْ تُغَشّ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ مَا لَمْ تُرْتَكَب.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1086
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih Muslim الحديث رقم 1086
محمد فؤاد عبد الباقيت 1388 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1086

روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦8358⁩

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتْ الْكَبَائِرُ

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦8988⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ وَصَالِحٌ الْمُعَلِّمُ وَحُمَيْدٌ وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتْ الْكَبَائِرُ

الراوي: أبو هريرة

عرض الروايات (7)
وأخرجه أيضًا… (25)
  • إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (864)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ
  • إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (865)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (2027)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسِ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ ، وَإِنَّ مِنَ الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَلا مُسْلِمَةٌ ، يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ
  • السنن الصغير للبيهقي (132)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ ، مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (4087)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ
  • السنن الكبرى للبيهقي (4089)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ يَغْشَ الْكَبَائِرَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (19111)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ يَغْشَ الْكَبَائِرَ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (466)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ مَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (468)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ
  • المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر (235)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ
  • المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر (701)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لَمَّا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَإِنَّ الْجُمُعَةَ لَتُكَفِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، وَيَزِيدُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، وَإِنَّ فِيهَا لَسَاعَةً لا يُوَافِقُهَا
  • بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (108)الصَّلَوَاتُ الْخُمُسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لَمَّا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ
  • بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (109)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لَمَّا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ
  • بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (196)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لَمَّا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ , فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ الْجُمُعَةَ لَتُكَفِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ , وَتَزِيدُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ
  • صحيح ابن حبان (1768)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، كَفَّارَاتٌ لَمَّا بَيْنَهُنَّ ، مَا لَمْ يَغْشَ الْكَبَائِرَ
  • صحيح ابن حبان (2466)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لَمَّا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ
  • صحيح ابن خزيمة (323)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ
  • صحيح ابن خزيمة (1716)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ , وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (172)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (507)“ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ “
  • مسند أبي داود الطيالسي (2582)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُمَا مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (6450)الصَّلاةُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ
  • مسند السراج (506)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسِ وَالْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ ، مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ
  • مسند السراج (507)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُمَا مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ
  • مسند السراج (1026)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ يُغْشَ الْكَبَائِرُ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦10171⁩

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَاةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي قَبْلَهَا كَفَّارَةٌ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا كَفَّارَةٌ وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ الَّذِي قَبْلَهُ…

الراوي: أبو هريرة + رواية أخرى

مختلف في الحكم عليه سنن ابن ماجه ⁦598⁩

"‏ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَأَدَاءُ الأَمَانَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهَا ‏"‏ ‏.‏ قُلْتُ وَمَا أَدَاءُ الأَمَانَةِ قَالَ ‏"‏ غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَإِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً ‏"

الراوي: أبو أيوب مشروح

الاثنين، 12 أكتوبر 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ