قَوْله ( صَلَّى يَوْم بَشَّرَ بِرَأْسِ أَبِي جَهْل إِلَخْ ) أَيْ بَشَّرَ بِأَنَّهُ قُطِعَ رَأْسه وَذَلِكَ فِي بَدْر وَكَوْنه صَلَّى شُكْرًا لَا يُنَافِي شَرْع السُّجُود شُكْرًا جَاءَ وَظَاهِر الْأَحَادِيث أَنَّ سُجُود الشُّكْر مَشْرُوع كَمَا قَالَ مُحَمَّد مِنْ عُلَمَائِنَا وَغَيْره وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده شَعْثَاء وَلَمْ أَرَ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهَا لَا بِجُرْحٍ وَلَا بِتَوْثِيقٍ وَسَلَمَة بْن رَجَاء لَيَّنَهُ اِبْن مُعِين وَقَالَ اِبْن عَدِّي حَدَّثَ بِأَحَادِيث لَا يُتَابَع عَلَيْهَا وَقَالَ النَّسَائِيُّ ضَعِيف وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ يَنْفَرِد عَنْ الثِّقَات بِأَحَادِيث وَقَالَ أَبُو زُرْعَة صَدُوق وَقَالَ أَبُو حَاتِم مَا بِحَدِيثِهِ بَأْس وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّانَ فِي الثِّقَا…