انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن ابن ماجهكتاب الصيام

سنن ابن ماجه ⁦1761⁩

باب فِي الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

صحيح 4 أحكام للعلماء سنن ابن ماجه ⁦1761⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏

"‏ لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ‏"

رواه ابن ماجه (1761)، الترمذي (782) وأحمد (7040، 9607).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: جامع الترمذي ⁦782⁩

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن ابن ماجه

قَوْله ( لَا تَصُوم الْمَرْأَة ) أَيْ صَوْم النَّفْل ( وَزَوْجهَا شَاهِد ) أَيْ حَاضِر عِنْده مُقِيم فِي بَلَدهَا.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1761
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1761
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1761
محمد فؤاد عبد الباقيت 1388 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1761

روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦7040⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَالسِّوَاكِ مَعَ الصَّلَاةِ وَلَا تَصُومُ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا غَيْرَ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَقُرِئَ عَلَيْهِ هَذَا…

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦9607⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

الراوي: أبو هريرة

وأخرجه أيضًا… (8)
  • السنن الكبرى للنسائي (2870)لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إِلا بِإِذْنِهِ
  • السنن الكبرى للنسائي (3198)لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلا بِإِذْنِهِ
  • السنن الكبرى للنسائي (3199)لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلا بِإِذْنِهِ
  • السنن الكبرى للنسائي (3200)لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ
  • المستدرك على الصحيحين (7393)لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ ، إِلا بِإِذْنِهِ
  • جزء ما رواه أبي الزبير عن غير جابر (117)لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ إِلا بِإِذْنِهِ
  • شرح السنة (1771)لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلا بِإِذْنِهِ
  • مستخرج أبي عوانة (2343)لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلا بِإِذْنِهِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦7841⁩

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ

الراوي: أبو هريرة + 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦11335⁩

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةُ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ…

الراوي: أبو سعيد الخدري + 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦10090⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا شَاهِدًا إِلَّا بِإِذْنِهِ

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦1656⁩

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَةٍ لَا تَصُومِي إِلَّا بِإِذْنِهِ

الراوي: أبو سعيد الخدري

الاثنين، 12 أكتوبر 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ