الراوي: عائشة رضي الله عنها
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَقُولُ
" لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
إظهار الإسناد حَرَكات التشكيل
A−
A+
رواه ابن ماجه (1792 ).
شرح السندي — حاشية السندي على سنن ابن ماجه: وضع الدراسة
الشرح القديم
السندي — حاشية السندي على سنن ابن ماجه
قَوْله ( لَا زَكَاة فِي مَال ) عُمُومه يَشْمَل الْأَصْلِيّ وَالْمُسْتَفَاد فَلَازِمه أَنْ لَا زَكَاة فِي الْمُسْتَفَاد حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل وَبِهِ وُفِّقَ لِلتَّرْجَمَةِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ حَارِثَة اِبْن مُحَمَّد وَهُوَ اِبْن أَبِي الرِّجَال وَالْحَدِيث رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا ا ه قُلْت لَفْظه مَنْ اِسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل رَوَاهُ عَنْ اِبْن عُمَر مَرْفُوعًا بِإِسْنَادٍ فِيهِ عَبْد الرَّحْمَن بْن زَيْد بْن أَسْلَمَ وَقَالَ هُوَ ضَعِيف فِي الْحَدِيث كَثِير الْغَلَط ضَعَّفَهُ غَيْر وَاحِد وَرَوَاهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا وَقَالَ هَذَا أَصَحّ وَرَوَاهُ غَيْر وَاحِد مَوْقُ…
اقرأ المزيد
أحكام العلماء
لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.
العالم الحكم المحكوم عليه المصدر
الألبانيت 1420 هـ
صحيح Sahih
الحديث
رقم 1792
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ
صحيح Sahih Lighairihi
الحديث
رقم 1792
زبير علي زئيت 1435 هـ
ضعيف Daif
الحديث
رقم 1792
محمد فؤاد عبد الباقيت 1388 هـ
صحيح Sahih
الحديث
رقم 1792
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (8)
إثارة الفوائد (283)لا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (938)لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ امرئٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ الجزء الأول والثاني من فوائد ابن بشران (21)لا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ الجزء الرابع من حديث ابن البختري (114)لا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ السنن الكبرى للبيهقي (6715)لا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ تاريخ جرجان للسهمي (708)لا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ سنن الدارقطني (1662)لا زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِئٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (519)“ لا زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِئٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ “
الحديث السابق رقم 1791 الحديث التالي رقم 1793