انتقل إلى المحتوى

سنن ابن ماجهكتاب الزكاة

سنن ابن ماجه ⁦1801⁩

باب مَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الإِبِلِ

مختلف في الحكم عليه 3 أحكام للعلماء سنن ابن ماجه ⁦1801⁩

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ

جَاءَنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ‏.‏ فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ عَظِيمَةٍ مُلَمْلَمَةٍ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا فَأَتَاهُ بِأُخْرَى دُونَهَا فَأَخَذَهَا وَقَالَ أَىُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي وَأَىُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي إِذَا أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَقَدْ أَخَذْتُ خِيَارَ إِبِلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ‏.‏

رواه ابن ماجه (1801)، أبو داود (1571) والنسائي (2457).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦1571⁩

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن ابن ماجه

قَوْله ( لَا يُجْمَع بَيْن مُتَفَرِّق ) مَعْنَاهُ عِنْد الْجُمْهُور عَلَى النَّهْي أَيّ لَا يَنْبَغِي لِمَالِكَيْنِ يَجِب عَلَى مَال كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا صَدَقَة وَمَالهمَا مُتَفَرِّق بِأَنْ يَكُون لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا أَرْبَعُونَ شَاة فَتَجِب فِي مَال كُلّ مِنْهُمَا شَاة وَاحِدَة أَنْ يَجْمَعَا عِنْد حُضُور الْمُصَدِّق فِرَارًا عَنْ لُزُوم الشَّاة إِلَى نِصْفهَا إِذْ عِنْد الْجَمْع يُؤْخَذ مِنْ كُلّ الْمَال شَاة وَاحِدَة وَعَلَى قِيَاسه قَوْله ( وَلَا يُفَرَّق بَيْن مُجْتَمِع ) أَيْ لَيْسَ لِشَرِيكَيْنِ مَالهمَا بِأَنْ يَكُون لِكُلِّ مِنْهُمَا مِائَة شَاة فَيَكُون عَلَيْهِمَا عِنْد الِاجْتِمَاع ثَلَاث شِيَاه أَنْ يُفَرِّقَا مَالهمَا فَيَكُون عَلَى كُلّ وَاحِد شَاة وَاحِدَة وَالْحَاصِل…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ حسنHasan الحديث رقم 1801
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 1801
محمد فؤاد عبد الباقيت 1388 هـ حسنHasan الحديث رقم 1801

روايات أخرى