الراوي:ابن عباس رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكْوَانَ، وَأَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ، قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلاَنِيُّ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّدَفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ
فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ .
رواه ابن ماجه (1827) وأبو داود (1609).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 1609
الشرح القديم
السندي — حاشية السندي على سنن ابن ماجه
قَوْله ( طُهْرَة ) بِضَمِّ الطَّاء وَسُكُون الْهَاء أَيْ تَطْهِيرًا ( وَطُعِمة ) بِضَمِّ الطَّاء وَكَسَرَ الْعَيْن وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي الْمُبَادَرَة فِي أَدَاء صَدَقَة الْفِطْر قَبْل الصَّلَاة.…
اقرأ المزيد
أحكام العلماء
| العالم | الحكم | المحكوم عليه | المصدر |
| الألبانيت 1420 هـ |
حسنHasan |
الحديث |
رقم 1827 |
| شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ |
حسنHasan |
الحديث |
رقم 1827 |
| زبير علي زئيت 1435 هـ |
إسناده حسنIsnaad Hasan |
الإسناد فقط |
رقم 1827 |
| محمد فؤاد عبد الباقيت 1388 هـ |
حسنHasan |
الحديث |
رقم 1827 |
روايات أخرى
حسن
سنن أبي داود 1609
طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ .
الراوي: ابن عباس مشروح
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 630
الراوي: ابن عباس
وأخرجه أيضًا… (12)
- الأحاديث المختارة (4263)فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ، ﷺ ، زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ
- الأمالي الخميسية للشجري (1174)فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ , طُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ , وَطُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَاللَّهْوِ ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ , فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ
- الاستذكار (321)فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةَ الصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ
- التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1003)زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ
- التدوين في أخبار قزوين للرافعي (1648)فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةَ الصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةَ الْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ صَلاةٍ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ
- السنن الصغير للبيهقي (581)زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ ، وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ ، فَهِيَ زَكَاةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ ، فَهِيَ صَدَقَةٌ
- السنن الكبرى للبيهقي (7109)زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلْصِيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ
- المستدرك على الصحيحين (1419)فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ ، وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ
- تاريخ دمشق لابن عساكر (29453)فَرَضَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، وَطُهْرَةً لِلصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، فَمَنْ أَدَّى قَبْلَ الصَّلاةِ ، فَهِيَ زِكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ ، فَهِيَ صَدَقَةً مِنَ الصَّدَقَاتِ
- سنن الدارقطني (1822)زَكَاةُ الْفِطْرِ طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ , مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ , وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ
- فضائل الأوقات للبيهقي (139)فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ عَنِ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (2095)فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ