انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن ابن ماجهكتاب النكاح

سنن ابن ماجه ⁦1882⁩

باب لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ

مختلف في الحكم عليه 4 أحكام للعلماء سنن ابن ماجه ⁦1882⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏

"‏ لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا ‏"

رواه ابن ماجه (1882).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: مشكاة المصابيح ⁦3137⁩

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن ابن ماجه

قَوْله ( فَإِنَّ الزَّانِيَة إِلَخْ ) أَيْ مُبَاشَرَة الْمَرْأَة لِلْعَقْدِ مِنْ شَأْن الزَّانِيَة فَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَتَحَقَّق الْمُبَاشَرَة فِي النِّكَاح الشَّرْعِيّ وَلِمَنْ يَرَى جَوَاز ذَلِكَ أَنْ يَجْعَل هَذَا الْحَدِيث عَلَى النَّهْي عَنْ مُبَاشَرَة الْمَرْأَة بِلَا بَيِّنَة بِقَرِينَةِ التَّعْلِيل إِذْ الزَّانِيَة لَا تُبَاشِر الْعَقْد بِبَيِّنَةٍ وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَة اِبْن عَبَّاس الْبَغَايَا اللَّاتِي يَنْكِحْنَ أَنْفُسهنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا وَرَجَّحَ الْوَقْف أَوْ يَحْمِل النَّهْي عَلَى الْكَرَاهَة وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده جَمِيل بْن الْحُسَيْن الْعَتَكِيّ قَالَ فِيهِ عَبْدَان إِنَّهُ فَاسِقٌ يَكْذِب يَعْنِي فِي كَلَامه وَقَ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 1882
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ صحيحSahih Lighairihi الحديث رقم 1882
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1882
محمد فؤاد عبد الباقيت 1388 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1882

روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦986⁩

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا تُزَوِّجُ اَلْمَرْأَةُ اَلْمَرْأَةَ, وَلَا تُزَوِّجُ اَلْمَرْأَةُ نَفْسَهَا } رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ , وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه ابن ماجه (1882)‏ ، والدارقطني (327)‏.‏

الراوي: أبو هريرة

صحيح مشكاة المصابيح ⁦3137⁩

لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: «لَا تزوج الْمَرْأَة الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

الراوي: أبو هريرة مشروح

وأخرجه أيضًا… (9)
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1694)لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ , وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا , فَإِنَّ الزَّانِيَةُ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (12617)لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ، وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، إِنَّ الْبَغِيَّةَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (12619)لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ، وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (12620)لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ، وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا
  • المدونة الكبرى لمالك بن أنس (382)لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا
  • سنن الدارقطني (3095)لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ، وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا
  • سنن الدارقطني (3096)لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ , وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، وَكُنَّا نَقُولُ : إِنَّ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا هِيَ الْفَاجِرَةُ
  • سنن الدارقطني (3098)لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ , وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا , وَالزَّانِيَةُ هِيَ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذَنْ وَلِيِّهَا
  • موطأ عبد الله بن وهب (217)لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ، وَلَا تُزوَّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَها ، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا

الموضوعات

الاثنين، 12 أكتوبر 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ