انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن ابن ماجهكتاب النكاح

سنن ابن ماجه ⁦1901⁩

باب الْغِنَاءِ وَالدُّفِّ

مختلف في الحكم عليه 4 أحكام للعلماء سنن ابن ماجه ⁦1901⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ التَّمِيمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ

فَسَمِعَ صَوْتَ، طَبْلٍ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ ثُمَّ تَنَحَّى حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ‏.‏ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏.‏

رواه ابن ماجه (1901).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن ابن ماجه

قَوْله ( صَوْت طَبْل إِلَخْ ) يَدُلّ عَلَى كَرَاهَة سَمَاع صَوْته وَأَنَّهُ يَنْبَغِي الِاحْتِرَاز عَنْهُ بِسَمَاعِهِ وَفِي الزَّوَائِد لَيْث بْن أَبِي سَلِيم ضَعَّفَهُ الْجُمْهُور وَوَقَعَ عِنْد اِبْن مَاجَهْ اِبْن مَالِك وَهُوَ وَهْم مِنْ الْفِرْيَابِيّ وَالصَّوَاب ثَعْلَبَة بْن سُهَيْل أَبُو مَالِك كَمَا قَالَهُ الْمِزِّي فِي التَّهْذِيب وَالْأَطْرَاف وَالْحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنه بِسَنَدِهِ عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر فَذَكَرَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ صَوْت طَبْل وَقَالَ بَدَله مِزْمَار وَالْبَاقِي نَحْوه.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1901
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 1901
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 1901
محمد فؤاد عبد الباقيت 1388 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1901

في الموضوع نفسه

الاثنين، 12 أكتوبر 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ