انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن ابن ماجهكتاب النكاح

سنن ابن ماجه ⁦1942⁩

باب لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ

صحيح 4 أحكام للعلماء سنن ابن ماجه ⁦1942⁩

الراوي:عائشة رضي الله عنها

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ

كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ سَقَطَ لاَ يُحَرِّمُ إِلاَّ عَشْرُ رَضَعَاتٍ أَوْ خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ ‏.‏

رواه ابن ماجه (1942).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن ابن ماجه

قَوْله ( ثُمَّ سَقَطَ ) أَيّ بِالنَّسْخِ وَالْمُتَبَادِر مِنْ النَّسْخ تِلَاوَة وَحُكْمًا بَلْ حُكْمًا وَأَمَّا التِّلَاوَة فَنَسْخهَا مَعْلُوم بِضَرُورَةِ عَدَم وُجُود الْحُكْمَيْنِ فِي الْقَدْر الْمَوْجُود فَيَدُلّ الْحَدِيث عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنْ الْعَشْر وَالْخَمْس قَدْ سَقَطَ وَنُسِخَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُون الْحُكْم بَعْد نَسْخهمَا الْإِطْلَاق الْمُوَافِق لِظَاهِرِ الْقُرْآن ( مَعْلُومَات ) وَصْفهَا بِذَلِكَ لِلتَّحَرُّزِ عَمَّا يُشَكّ وُصُوله إِلَى الْجَوْف.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1942
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1942
زبير علي زئيت 1435 هـ إسناده صحيحIsnaad Sahih الإسناد فقط رقم 1942
محمد فؤاد عبد الباقيت 1388 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1942

في الموضوع نفسه

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 2 جمادى الأولى 1448 هـ