انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن ابن ماجهكتاب النكاح

سنن ابن ماجه ⁦1955⁩

باب الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ

ضعيف 3 أحكام للعلماء سنن ابن ماجه ⁦1955⁩

الراوي:عبد الله بن عمرو رضي الله عنه

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏

"‏ مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ هِبَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ أَوْ حُبِيَ وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ الرَّجُلُ بِهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ ‏"

رواه ابن ماجه (1955).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن ابن ماجه

قَوْله ( أَوْ حِبَاء ) بِالْكَسْرِ وَالْمَدّ أَيْ عَطِيَّة وَهِيَ مَا يُعْطِيه الزَّوْج سِوَى الصَّدَاق بِطَرِيقِ الْهِبَة أَوْ بِلَا تَصْرِيح بِالْهِبَةِ وَالْمُرَاد هَا هُنَا هُوَ الثَّانِي بِقَرِينَةِ قَوْله أَوْ هِبَة قَوْله ( قَبْل عِصْمَة النِّكَاح ) أَيْ قَبْل عَقْد النِّكَاح وَالْعِصْمَة هِيَ مَا يُعْتَصَم بِهِ مِنْ عَقْد وَسَبَب ( لِمَنْ أُعْطِيه ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول كَذَا حُبِيَ أَيْ لِمَنْ أَعْطَاهُ الزَّوْج وَحَبَاهُ أَيْ مَا يَقْبِضهُ الْوَلِيّ قَبْل الْعَقْد فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ وَمَا يَقْبِضهُ بَعْد فَلَهُ قَالَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا تَأْوِيله عَلَى مَا يَشْرِطهُ الْوَلِيّ لِنَفْسِهِ سِوَى الْمَهْر.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 1955
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 1955
محمد فؤاد عبد الباقيت 1388 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 1955

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦6422⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ…

الراوي: عبد الله بن عمرو + 35 رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦23762⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَحَدَّثَنِيهِ مَكْحُولٌ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عِدَّةٍ فَهُوَ لَهَا…

الراوي: عائشة

الاثنين، 12 أكتوبر 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ