انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن ابن ماجهكتاب النكاح

سنن ابن ماجه ⁦1969⁩

باب الْقِسْمَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ

مختلف في الحكم عليه 4 أحكام للعلماء سنن ابن ماجه ⁦1969⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏

"‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ ‏"

رواه ابن ماجه (1969)، النسائي (3942) وأحمد (7595، 8212، 9709).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن النسائي ⁦3942⁩

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن ابن ماجه

قَوْله ( مَنْ كَانَتْ لَهُ اِمْرَأَتَانِ ) الظَّاهِر أَنَّ الْحُكْم غَيْر مَقْصُور عَلَى اِمْرَأَتَيْنِ بَلْ هُوَ اِقْتِصَار عَلَى أَدْنَى فَمَنْ لَهُ ثَلَاث أَوْ أَرْبَع كَانَ ذُلّك أَيْ فِعْلًا لَا قَلْبًا وَالْمَيْل فِعْلًا هُوَ الْمَنْهِيّ عَنْهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ( فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ ) أَيْ فِعْلًا لَا الْمَيْل قَلْبًا ( شِقَّيْهِ ) بِالْكَسْرِ أَيْ أَحَد نِصْفَيْهِ أَيْ يَجِيء يَوْم الْقِيَامَة غَيْر مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَتَيْنِ بَلْ كَانَ يُرَجِّح إِحْدَاهُمَا.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1969
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1969
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 1969
محمد فؤاد عبد الباقيت 1388 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1969

روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦7595⁩

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَّيْهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا شَكَّ يَزِيدُ

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦8212⁩

حَدَّثَنَا بَهْزٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦9709⁩

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَبَهْزٌ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ بَهْزٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ…

الراوي: أبو هريرة

وأخرجه أيضًا… (6)
  • السنن الكبرى للنسائي (8569)مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لإِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ
  • العيال (507)مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ
  • جامع البيان عن تأويل آي القرآن (9780)مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ
  • صحيح ابن حبان (4296)مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَمَالَ مَعَ إِِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ
  • مسند إسحاق بن راهويه (74)مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ
  • مشكل الآثار للطحاوي (1967)مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى ؛ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ

في الموضوع نفسه

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 2 جمادى الأولى 1448 هـ