انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن ابن ماجهكتاب النكاح

سنن ابن ماجه ⁦1994⁩

باب مَا يَكُونُ فِيهِ الْيُمْنُ وَالشُّؤْمُ

صحيح 4 أحكام للعلماء متفق عليه سنن ابن ماجه ⁦1994⁩

الراوي:سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏

"‏ إِنْ كَانَ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ ‏"‏ ‏.‏ يَعْنِي الشُّؤْمَ ‏.‏

رواه ابن ماجه (1994)، البخاري (5095)، مسلم (2226a)، مالك (1786) وأحمد (21769).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: موطأ مالك ⁦1786⁩

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن ابن ماجه

قَوْله ( إِنْ كَانَ ) أَيْ الشُّؤْم يُرِيد أَنَّهَا أَسْبَاب عَادِيَّة لِمَا يَقَع فِي قَلْب الْمُتَشَائِم بِهَذِهِ الْأَشْيَاء وَقِيلَ الْمَعْنَى لَوْ كَانَ الشُّؤْم فِي شَيْءٍ لَكَانَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاء لَكِنَّهُ غَيْر ثَابِت فِي هَذِهِ الْأَشْيَاء فَلَا ثُبُوتَ لَهُ أَصْلًا لَكِنْ الْجَمْع بَيْن الرِّوَايَات يُؤَيِّد الْأَوَّل.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1994
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1994
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih - Bukhari And Muslim الحديث رقم 1994
محمد فؤاد عبد الباقيت 1388 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1994

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (3)
  • المعجم الكبير للطبراني (5632)إِنْ كَانَ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ
  • مسند الموطأ للجوهري (293)إِنْ كَانَ فَفِي الْفَرَسِ ، وَالْمَرْأَةِ ، وَالْمَسْكَنِ
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (1137)إِنْ كَانَ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ يَعْنِي الشُّؤْمَ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦5822⁩

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ وَحَمْزَةَ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّؤْمُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ

الراوي: عبد الله بن عمر + 4 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦5318⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنْ يَكُ مِنْ الشُّؤْمِ شَيْءٌ حَقٌّ فَفِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ

الراوي: عبد الله بن عمر + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦4316⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ قَالَ سُفْيَانُ إِنَّمَا نَحْفَظُهُ عَنْ سَالِمٍ يَعْنِي الشُّؤْمَ

الراوي: عبد الله بن عمر + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦14047⁩

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ كَانَ شَيْءٌ فَفِي الرَّبْعِ وَالْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ

الراوي: جابر بن عبد الله

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦21796⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرٍ الوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فَفِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ

الراوي: سهل بن سعد الساعدي

الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 3 جمادى الأولى 1448 هـ