انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن ابن ماجهكتاب الطلاق

سنن ابن ماجه ⁦2081⁩

باب طَلاَقِ الْعَبْدِ

مختلف في الحكم عليه 4 أحكام للعلماء سنن ابن ماجه ⁦2081⁩

الراوي:ابن عباس رضي الله عنه

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَيِّدِي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا ‏.‏ قَالَ فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ الْمِنْبَرَ فَقَالَ ‏"‏ يَا أَيُّهَا النَّاسُ

مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِنَّمَا الطَّلاَقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ ‏"

رواه ابن ماجه (2081).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن ابن ماجه

قَوْله ( إِنَّمَا الطَّلَاق لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ ) أَيْ الطَّلَاق حَقّ الزَّوْج الَّذِي لَهُ أَنْ يَأْخُذ بِسَاقِ الْمَرْأَة لَا حَقّ الْمَوْلَى وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده اِبْن لَهِيعَة وَهُوَ ضَعِيف وَاَللَّه أَعْلَم.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ حسنHasan الحديث رقم 2081
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ حسنHasan Lighairihi الحديث رقم 2081
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 2081
محمد فؤاد عبد الباقيت 1388 هـ حسنHasan الحديث رقم 2081

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (2)
  • سنن الدارقطني (3504)الطَّلاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ
  • سنن الدارقطني (3505)الطَّلاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ
الاثنين، 12 أكتوبر 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ