انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن ابن ماجهكتاب الكفارات

سنن ابن ماجه ⁦2110⁩

باب مَنْ قَالَ كَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا

مختلف في الحكم عليه 3 أحكام للعلماء سنن ابن ماجه ⁦2110⁩

الراوي:عائشة رضي الله عنها

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏

"‏ مَنْ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ فِيمَا لاَ يَصْلُحُ فَبِرُّهُ أَنْ لاَ يَتِمَّ عَلَى ذَلِكَ ‏"

رواه ابن ماجه (2110).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن ابن ماجه

قَوْله ( فَبِرُّهُ أَنْ لَا يُتِمَّ عَلَى ذَلِكَ ) ظَاهِره أَنَّهُ الْبِرُّ شَرْعًا فَلَا حَاجَة مَعَهُ إِلَى كَفَّارَةٍ أُخْرَى كَمَا فِي صُورَة الْبِرّ لَكِنَّ الْأَحَادِيث الْمَشْهُورَة تَدُلُّ عَلَى وُجُوب الْكَفَّارَة فَالْحَدِيث إِنْ صَحَّ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبِرِّ فِي كَوْنِهِ مَطْلُوبًا شَرْعًا فَإِنَّ الْمَطْلُوبَ فِي الْحَلِفِ هُوَ الْبِرُّ إِلَّا فِي مِثْل هَذَا الْحَلِف فَإِنَّ الْمَطْلُوب فِيهِ الْحِنْثُ فَصَارَ الْحِنْث فِيهِ كَالْبِرِّ فَمِنْ هَذِهِ الْجِهَة قِيلَ إِنَّهُ الْبِرّ وَهَذَا لَا يُنَافِي وُجُوب الْكَفَّارَة وَهَذَا هُوَ الْمُرَاد فِي الْحَدِيث الْآتِي إِنْ صَحَّ أَنْ يُرَاد بِالْكَفَّارَةِ الْبِرُّ فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 2110
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 2110
محمد فؤاد عبد الباقيت 1388 هـ صحيحSahih الحديث رقم 2110

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦19702⁩

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ إِذَا آلَيْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ

الراوي: عبد الرحمن بن سمرة + 28 رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦17533⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي سِمَاكٌ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ

الراوي: عدي بن حاتم + 13 رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦6448⁩

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَتَرْكُهَا كَفَّارَتُهَا

الراوي: عبد الله بن عمرو + 7 روايات أخرى

الاثنين، 12 أكتوبر 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ