انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن ابن ماجهكتاب الصدقات

سنن ابن ماجه ⁦2406⁩

باب الْكَفَالَةِ

مختلف في الحكم عليه 4 أحكام للعلماء سنن ابن ماجه ⁦2406⁩

الراوي:ابن عباس رضي الله عنه

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً، لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَا عِنْدِي شَىْءٌ أُعْطِيكَهُ فَقَالَ لاَ وَاللَّهِ لاَ أُفَارِقُكَ حَتَّى تَقْضِيَنِي أَوْ تَأْتِيَنِي بِحَمِيلٍ فَجَرَّهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ كَمْ تَسْتَنْظِرُهُ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ شَهْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ فَأَنَا أَحْمِلُ لَهُ ‏"‏ ‏.‏ فَجَاءَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ مِنْ مَعْدِنٍ قَالَ ‏"‏ لاَ خَيْرَ فِيهَا ‏"‏ ‏.‏ وَقَضَاهَا عَنْهُ ‏.‏

رواه ابن ماجه (2406).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن ابن ماجه

قَوْله ( بِحَمِيلٍ ) أَيْ الْكَفِيل ( لَا خَيْر فِيهَا ) كَأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ مَا أَدَّى خُمُس الْمَأْخُوذ مِنْ الْمَعْدِن وَإِلَّا فَالْمَأْخُوذ مِنْ الْمَعْدِن إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِهِ يَجُوزُ اِسْتِعْمَالُهُ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 2406
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ حسنHasan الحديث رقم 2406
زبير علي زئيت 1435 هـ إسناده حسنIsnaad Hasan الإسناد فقط رقم 2406
محمد فؤاد عبد الباقيت 1388 هـ صحيحSahih الحديث رقم 2406

في الموضوع نفسه

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 2 جمادى الأولى 1448 هـ