الراوي:عائشة رضي الله عنها
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
" مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ "
رواه ابن ماجه (2421).
الشرح القديم
السندي — حاشية السندي على سنن ابن ماجه
قَوْله ( فِي عَفَاف ) الْعَفَاف بِالْفَتْحِ الْكَفّ عَنْ الْمَحَارِم أَيْ فَلْيَطْلُبْهُ حَال كَوْنه سَاعِيًا فِي عَدَم الْوُقُوع فِي الْمَحَارِم مَهْمَا أَمْكَنَ تَمَّ لَهُ الْعَفَاف أَمْ لَا قَالُوا فِيمَنْ وَفِي الشَّيْء إِذَا تَمَّ وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ ظَاهِر اللَّفْظ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَجْعَلَ وَافٍ حَالًا عَنْ الْحَقِّ عَلَى أَنَّهُ مَجْرُور فِي اللَّفْظ عَلَى الْجِوَار وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا وَالْجُمْلَة حَالٌ أَيْ هُوَ وَافٍ أَيْ الْحَقّ فَلَا يَتَعَدَّى إِلَى الْمَحَارِم سَوَاء وَصَلَ إِلَيْهِ وَافِيًا أَمْ لَا وَهَذَا الْمَعْنَى أَمْتَن وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد صَحِيح رِجَاله ثِقَات عَلَى شَرْطِ مُسْلِم وَرَوَاهُ اِبْن حِبَّان فِي صَحِيحه…
اقرأ المزيد
أحكام العلماء
لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.
| العالم | الحكم | المحكوم عليه | المصدر |
| الألبانيت 1420 هـ |
صحيحSahih |
الحديث |
رقم 2421 |
| شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ |
حسنHasan |
الحديث |
رقم 2421 |
| زبير علي زئيت 1435 هـ |
إسناده حسنIsnaad Hasan |
الإسناد فقط |
رقم 2421 |
| محمد فؤاد عبد الباقيت 1388 هـ |
صحيحSahih |
الحديث |
رقم 2421 |
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (7)
- البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1598)مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ
- الزهد لهناد بن السري (1287)خُذْ حَقَّكَ فِي عَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ
- السنن الكبرى للبيهقي (10152)مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْ فِي عَفَافٍ وَافٍ ، أَوْ غَيْرَ وَافٍ
- المستدرك على الصحيحين (2175)مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْ فِي عَفَافٍ وَافٍ ، أَوْ غَيْرَ وَافٍ
- المعجم الكبير للطبراني (2245)خُذْ حَقَّكَ فِي عَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ
- صحيح ابن حبان (5188)مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ ، وَافٍ أَوْ غَيْرَ وَافٍ
- مصنف ابن أبي شيبة (22417)خُذْ حَقَّكَ فِي عَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ
في الموضوع نفسه
مختلف في الحكم عليه
سنن ابن ماجه 2422
الراوي: أبو هريرة