الراوي:عبد الله بن عمرو رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ
" الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ "
رواه ابن ماجه (2736).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: بلوغ المرام من أدلة الأحكام 948
الشرح القديم
السندي — حاشية السندي على سنن ابن ماجه
قَوْله ( الْمَرْأَة تَرِثُ مِنْ دِيَة زَوْجهَا ) فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن سَعِيد وَهُوَ الْمَطْلُوب قَالَ أَحْمَد حَدِيثه مَوْضُوع وَقَالَ مَرَّة عَمْدًا كَانَ يَضَعُ وَقَالَ أَبُو أَحْمَد الْحَاكِم كَانَ يَضَعُ الْحَدِيث صُلِبَ عَلَى الزَّنْدَقَة وَقَالَ الْحَاكِم أَبُو عَبْد اللَّه سَاقِط بِلَا خِلَاف وَاَللَّه أَعْلَم…
اقرأ المزيد
أحكام العلماء
لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.
| العالم | الحكم | المحكوم عليه | المصدر |
| الألبانيت 1420 هـ |
موضوعMawdu |
الحديث |
رقم 2736 |
| زبير علي زئيت 1435 هـ |
حسنHasan |
الحديث |
رقم 2736 |
| محمد فؤاد عبد الباقيت 1388 هـ |
موضوعMawdu |
الحديث |
رقم 2736 |
روايات أخرى
حسن
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 948
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ . 1 . 1 - حسن . رواه أحمد ( 2 / 178 و 195 ) ، وأبو داود ( 2911 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 82 ) ، وابن ماجه ( 2731 ) وزادوا…
الراوي: عبد الله بن عمرو مشروح
وأخرجه أيضًا… (3)
- المنتقى من السنن المسندة (954)لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ، وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ ، وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا ، وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطَأً وَ
- سنن الدارقطني (3580)لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ , وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ , وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا ، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا , فَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا ، لَمْ تَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا , وَإِنْ قَتَلَ صَاحِبَهُ خ
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (3352)لا يتوارثُ أهْلُ مِلّتيْنِ ، الْمرْأةُ ترِثُ مِنْ دِيةِ زوْجِها ومالِهِ ، وهُو يرِثُ مِنْ دِيتِها ومالِها ، ما لمْ يقْتُلْ أحدُهُما صاحِبهُ عمْدا ، فإِنْ قتل أحدُهُما صاحِبهُ عمْدا لمْ يرِثْ مِنْ دِيتِهِ ومالِهِ شيْئا ، وإِنْ قتل صاحِبهُ خطأ ورِث مِنْ مالِهِ ، ولمْ يرِثْ مِنْ دِيتِهِ