انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن ابن ماجهكتاب الصيد

سنن ابن ماجه ⁦3250⁩

باب الْهِرَّةِ

مختلف في الحكم عليه 4 أحكام للعلماء سنن ابن ماجه ⁦3250⁩

الراوي:جابر بن عبد الله رضي الله عنه

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا عُمَرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ

عَنْ أَكْلِ الْهِرَّةِ وَثَمَنِهَا‏.‏

رواه ابن ماجه (3250).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن ابن ماجه

قَوْله ( عَنْ أَكْل الْهِرَّة وَثَمَنهَا ) وَقَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيث فِي أَبْوَاب الْبَيْع وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 3250
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 3250
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3250
محمد فؤاد عبد الباقيت 1388 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 3250

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦13650⁩

حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ زَيْدٍ الصَّنْعَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرِّ

الراوي: جابر بن عبد الله + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦13891⁩

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ إِلَّا الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ

الراوي: جابر بن عبد الله

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦2495⁩

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَقَالَ إِذَا جَاءَ صَاحِبُهُ يَطْلُبُ ثَمَنَهُ فَامْلَأْ كَفَّيْهِ تُرَابًا

الراوي: ابن عباس

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦3103⁩

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ التَّمِيمِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَقَالَ إِذَا جَاءَكَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلَأْ كَفَّيْهِ تُرَابًا

الراوي: ابن عباس

الأحد، 11 أكتوبر 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ