انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن ابن ماجهكتاب الطب

سنن ابن ماجه ⁦3504⁩

باب الذُّبَابِ يَقَعُ فِي الإِنَاءِ

صحيح 4 أحكام للعلماء سنن ابن ماجه ⁦3504⁩

الراوي:أبو سعيد الخدري رضي الله عنه

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏

"‏ فِي أَحَدِ جَنَاحَىِ الذُّبَابِ سُمٌّ وَفِي الآخَرِ شِفَاءٌ فَإِذَا وَقَعَ فِي الطَّعَامِ فَامْقُلُوهُ فِيهِ فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ ‏"

رواه ابن ماجه (3504) وأحمد (11216).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3504
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3504
زبير علي زئيت 1435 هـ إسناده حسنIsnaad Hasan الإسناد فقط رقم 3504
محمد فؤاد عبد الباقيت 1388 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3504

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (1)
  • تهذيب الكمال للمزي (1097)أَحَدَ جَنَاحَيِ الذُّبَابِ سُمٌّ والآخَرُ شِفَاءٌ ، فَإِذَا وقَعَ فِي الطَّعَامِ فَامْقُلُوهُ فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ ويُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦14⁩

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا وَقَعَ اَلذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ, ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ, فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً, وَفِي اَلْآخَرِ شِفَاءً } أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (3320)‏، (5782)‏.‏

الراوي: أبو هريرة + 16 رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦10760⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي طَعَامِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ

الراوي: أبو سعيد الخدري

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 2 جمادى الأولى 1448 هـ