انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن ابن ماجهكتاب الطهارة وسننها

سنن ابن ماجه ⁦362⁩

باب تَغْطِيَةِ الإِنَاءِ

مختلف في الحكم عليه 4 أحكام للعلماء سنن ابن ماجه ⁦362⁩

الراوي:ابن عباس رضي الله عنه

حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُطَهَّرُ بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ لاَ يَكِلُ طُهُورَهُ إِلَى أَحَدٍ وَلاَ صَدَقَتَهُ الَّتِي يَتَصَدَّقُ بِهَا يَكُونُ هُوَ الَّذِي يَتَوَلاَّهَا بِنَفْسِهِ ‏.‏

رواه ابن ماجه (362).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن ابن ماجه

قَوْله ( لَا يَكِلُ طَهُوره ) يَحْتَمِل ضَمّ الطَّاء عَلَى إِرَادَة الْفِعْل وَالْفَتْح عَلَى إِرَادَة الْآلَة أَعْنِي الْمَاء أَيْ لَا يُفَوِّضُ أَمْر طَهُوره إِلَى غَيْره بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَأْمُر أَحَدًا بِصَبِّ الْمَاء عَلَيْهِ فِي الطَّهُور أَوْ بِإِعْدَادِ الْمَاء لَهُ لِأَجْلِهِ وَنَحْو ذَلِكَ وَهَذَا لَا يُنَافِي مُبَاشَرَة النَّاس هَذِهِ الْأُمُور بِرَغْبَتِهِمْ وَلَا إِذْنه لَهُمْ فِيهَا إِذَا رَضُوا فَمَا جَاءَ أَنَّ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود صَاحِب طَهُوره وَأَنَسًا وَغُلَامًا كَانَ يَحْمِلَانِ الْإِدَاوَة وَمُغِيرَة بْن شُعْبَة صَبَّ عَلَيْهِ وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا سَيَجِيءُ بَعْضه فِي الْكِتَاب وَمَضَى بَعْضه لَا يُخِلُّ فِي صِحَّة هَذَا الْحَدِيث وَلَا يُعَارِضُهُ نَعَمْ هُ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ ضعيف جدًّاVery Daif الحديث رقم 362
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ ضعيف جدًّاVery Daif الحديث رقم 362
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 362
محمد فؤاد عبد الباقيت 1388 هـ ضعيف جدًّاVery Daif الحديث رقم 362
الاثنين، 12 أكتوبر 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ