الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، وَجَابِرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ
" إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا "
رواه ابن ماجه (394).
الشرح القديم
السندي — حاشية السندي على سنن ابن ماجه
قَوْله ( عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ إِلَخْ ) لَفْظه فِي بَعْض النُّسَخ فَلَا يَغْمِس وَهُوَ بِالتَّخْفِيفِ مِنْ بَاب ضَرَبَ هُوَ الْمَشْهُور أَوْ بِالتَّشْدِيدِ مِنْ بَاب التَّفْعِيل أَيْ فَلَا يُدْخِل وَقَوْله حَتَّى يَغْسِلهَا أَيْ الثَّلَاث حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّد وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح عَلَى شَرْط مُسْلِم رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنه وَقَالَ إِسْنَاده حَسَن اه قُلْت كَأَنَّهُ لِانْضِمَامِ جَابِر بْن إِسْمَاعِيل إِلَى اِبْن لَهِيعَة وَإِلَّا فَابْن لَهِيعَة مَشْهُورٌ بِالضَّعْفِ.…
اقرأ المزيد
أحكام العلماء
| العالم | الحكم | المحكوم عليه | المصدر |
| الألبانيت 1420 هـ |
صحيحSahih |
الحديث |
رقم 394 |
| زبير علي زئيت 1435 هـ |
صحيحSahih |
الحديث |
رقم 394 |
| محمد فؤاد عبد الباقيت 1388 هـ |
صحيحSahih |
الحديث |
رقم 394 |
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (25)
- الأم للشافعي (25)إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ، حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ
- الأم للشافعي (2156)إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ
- التمهيد لابن عبد البر (3131)إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ ، فَلا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ ، حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ، وَأَيْنَ كَانَتْ تَطُوفُ يَدُهُ
- السنن الكبرى للبيهقي (182)إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ
- السنن الكبرى للبيهقي (186)إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ أَوْ أَيْنَ كَانَتْ تَطُوفُ يَدُهُ
- السنن الكبرى للبيهقي (187)إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّهُ لا يَدْرَى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ أَوْ أَيْنَ طَافَتْ يَدُهُ
- السنن الكبرى للبيهقي (194)إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ فَلا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَ يَدَهُ ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ
- السنن الكبرى للنسائي (149)إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ ، حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ
- الطيوريات (274)إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (544)إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا يَغْمُرُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ
- المعجم الأوسط للطبراني (9363)إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ ، فَلا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ ، وَيُسَمِّي قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا
- سنن الدارقطني (107)إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ , فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ مِنْهُ , أَوْ أَيْنَ طَافَتْ يَدُهُ
- سنن الدارقطني (108)إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ , فَإِنَّ أَحَدُكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ , أَوْ أَيْنَ بَاتَتْ تَطُوفُ يَدُهُ
- شرح السنة (207)إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ
- صحيح ابن حبان (1075)إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ ، فَلا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَاثَلاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ كَانَتْ تَطُوفُ يَدُهُ
- صحيح ابن خزيمة (103)إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ ، فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ
- صحيح ابن خزيمة (152)إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ ، فَلا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ
- مستخرج أبي عوانة (558)إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ
- مستخرج أبي عوانة (559)إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ ، فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ
- مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (39)إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ؟
- مسند الحميدي (927)إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ ، فَلا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ
- مسند الربيع بن حبيب (88)إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا ، لأَنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ
- مسند الشافعي (21)إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ
- مسند الشاميين للطبراني (1889)إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ ، فَلا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ زَادَ ابْنُ مَهْدِيٍّ : فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ؟
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (155)إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 38
+ 35 رواية أخرى
ضعيف
سنن ابن ماجه 395
الراوي: جابر بن عبد الله مشروح