الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي غُطَيْفٍ الْهُذَلِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فِي مَجْلِسِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ عَادَ إِلَى مَجْلِسِهِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ عَادَ إِلَى مَجْلِسِهِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الْمَغْرِبُ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ عَادَ إِلَى مَجْلِسِهِ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَفَرِيضَةٌ أَمْ سُنَّةٌ الْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ قَالَ أَوَ فَطِنْتَ إِلَىَّ وَإِلَى هَذَا مِنِّي فَقُلْتُ نَعَمْ . فَقَالَ لاَ لَوْ تَوَضَّأْتُ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ لَصَلَّيْتُ بِهِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا مَا لَمْ أُحْدِثْ وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَقُولُ
" مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى كُلِّ طُهْرٍ فَلَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ "
رواه ابن ماجه (512).
الشرح القديم
السندي — حاشية السندي على سنن ابن ماجه
قَوْله ( سَمِعْت عَبْد اللَّه بْن عُمَر بْن الْخَطَّاب ) مَفْعُوله مَحْذُوف أَيْ يَقُول مَا سَيَجِيءُ أَوْ فَطِنْت إِلَيَّ بِتَشْدِيدِ الْيَاء وَفِي الْقَامُوس فَطِنَ بِهِ وَإِلَيْهِ وَلَهُ كَفَرِحَ وَنَصَرَ وَكَرُمَ وَالْمُرَاد أَنَظَرْت إِلَيَّ وَإِلَى هَذَا الْفِعْل فَقَالَ لَا أَيْ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَلَا سَنَةٍ لَصَلَّيْت بِهِ أَيْ لَجَازَ لِي ذَلِكَ مِنْ غَيْر إِخْلَال بِفَرْضٍ أَوْ سَنَةٍ قَوْله ( مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْر ) قِيلَ أَيْ مَعَ طُهْر قُلْت أَوْ ثَابِتًا تَشْبِيهًا لِثُبُوتِهِ عَنْ ظَهْر وَصَفَ الظَّهْر بِثُبُوتِ الرَّاكِب عَلَى مَرْكُوبه وَاسْتِعَارَة لَفْظَة عَلَى الْمُسْتَعْمَلَة فِي الثَّانِي لِلْأَوَّلِ كَمَا قَالُوا فِي قَوْله تَعَالَى { أُولَئِكَ عَلَى هُدَى } وَفِي…
اقرأ المزيد
أحكام العلماء
| العالم | الحكم | المحكوم عليه | المصدر |
| الألبانيت 1420 هـ |
ضعيفDaif |
الحديث |
رقم 512 |
| شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ |
ضعيفDaif |
الحديث |
رقم 512 |
| زبير علي زئيت 1435 هـ |
ضعيفDaif |
الحديث |
رقم 512 |
| محمد فؤاد عبد الباقيت 1388 هـ |
ضعيفDaif |
الحديث |
رقم 512 |