انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن ابن ماجهكتاب الطهارة وسننها

سنن ابن ماجه ⁦639⁩

باب النَّهْىِ عَنْ إِتْيَانِ الْحَائِضِ،

مختلف في الحكم عليه 4 أحكام للعلماء سنن ابن ماجه ⁦639⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏

"‏ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ‏"

رواه ابن ماجه (639)، أبو داود (3904)، الترمذي (135)، أحمد (8922، 9171، 9779) والدارمي (1116).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦3904⁩

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن ابن ماجه

قَوْله ( مَنْ أَتَى حَائِضًا ) الْمُرَاد بِالْإِتْيَانِ هَاهُنَا الْمُجَامَعَة أَيْ دَخَلَ بِهَا فِي قُبُلهَا أَوْ اِمْرَأَة حَائِضًا كَانَتْ أَوْ غَيْرهَا فِي دُبُرهَا ( أَوْ كَاهِنًا ) لَا يَصِحّ عَطْفه عَلَى حَائِضًا فَلَا بُدّ مِنْ تَقْدِير أَتَى بِمَعْنَى جَامَعَ وَجَعَلَ الْجُمْلَة عَطْفًا عَلَى الْجُمْلَة وَمَنْ جَوَّزَ اِسْتِعْمَال الْمُشْتَرَك فِي مَعْنَيَيْهِ يَجُوز عِنْده عَطْف الْمُفْرَد عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْإِتْيَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَعْطُوف عَلَيْهِ مَعْنَى وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَعْطُوف مَعْنَى آخَر فَقَدْ كَفَرَ قِيلَ هَذَا إِذَا كَانَ مُسْتَحِلًّا لِذَلِكَ وَقِيلَ بَلْ هُوَ تَغْلِيظ وَتَشْدِيد أَيْ عَمِلَ مُعَامَلَة مَنْ كَفَرَ قَالَ التِّرْمِذِيّ لَا نَعْرِف…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 639
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ حسنHasan الحديث رقم 639
زبير علي زئيت 1435 هـ حسنHasan الحديث رقم 639
محمد فؤاد عبد الباقيت 1388 هـ صحيحSahih الحديث رقم 639

روايات أخرى

مختلف في الحكم عليه سنن أبي داود ⁦3904⁩

مَنْ أَتَى كَاهِنًا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ ‏"‏ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ اتَّفَقَا ‏"‏ أَوْ أَتَى امْرَأَةً ‏"‏ ‏.‏ قَالَ مُسَدَّدٌ ‏"‏ امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ أَتَى امْرَأَةً ‏"‏ ‏.‏ قَالَ مُسَدَّدٌ ‏"‏ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

الراوي: أبو هريرة مشروح

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦8922⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَكِيمٌ الْأَثْرَمُ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ…

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦9171⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا خِلَاسٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦9779⁩

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ عَنِ أَبِي تَمِيمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦1116⁩

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

عرض الروايات (8)
وأخرجه أيضًا… (31)
  • إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4946)مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
  • الإبانة الكبرى لابن بطة (569)مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا , فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ , فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
  • الإبانة الكبرى لابن بطة (570)مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا , فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
  • الإبانة الكبرى لابن بطة (571)مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
  • الإبانة الكبرى لابن بطة (586)مَنْ أَتَى حَائِضًا , أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا , أَوْ كَاهِنًا , فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ , فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
  • السنة لأبي بكر بن الخلال (1272)مَنْ أَتَى حَائِضًا ، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا ، أَوْ كَاهِنًا ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
  • السنة لأبي بكر بن الخلال (1273)مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، أَوْ أَتَى امْرَأَةً حَائِضًا ، أَوْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا ، فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
  • السنة لأبي بكر بن الخلال (1415)مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا ، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
  • السنة لأبي بكر بن الخلال (1417)مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلامُ
  • السنة لأبي بكر بن الخلال (1418)مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلامُ
  • السنة لأبي بكر بن الخلال (1444)مَنْ أَتَى حَائِضًا فِي دُبُرِهَا ، أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ ، فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (15162)مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (15163)مَنْ أَتَى سَاحِرًا أَوْ كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
  • السنن الكبرى للنسائي (8682)مَنْ أَتَى حَائِضًا ، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا ، فَقَدْ كَفَرَ
  • السنن الكبرى للنسائي (8683)مَنْ أَتَى امْرَأَةً حَائِضًا ، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا ، أَوْ كَاهِنًا ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
  • المعجم الأوسط للطبراني (1478)مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا ، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
  • تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (2604)مَنْ أَتَى سَاحِرًا أَوْ كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا ، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ : فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
  • حلية الأولياء لأبي نعيم (12460)مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (2837)مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (2838)مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا ، أَوْ كَاهِنًا ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ
  • فضائل الصلاة للفضل بن دكين (8)مَنْ أَتَى حَائِضًا ، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا ، أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
  • فوائد ابن حيان (88)مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ سَاحِرًا أَوْ كَاهِنًا , فَسَأَلَهُ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
  • كشف الأستار (2858)مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
  • مسند إسحاق بن راهويه (417)مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، أَوْ أَتَى حَائِضًا ، أَوْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا ، فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
  • مسند إسحاق بن راهويه (438)مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَسَأَلَهُ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
  • مسند ابن الجعد (1671)مِنْ أَتَى عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ
  • مسند ابن الجعد (1674)مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ
  • مسند ابن الجعد (1676)مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
  • مسند ابن الجعد (2223)مَنْ أَتَى سَاحِرًا أَوْ كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
  • مشكل الآثار للطحاوي (5407)مَنْ أَتَى حَائِضًا ، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا ، أَوْ أَتَى كَاهِنًا ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ .
  • معجم ابن المقرئ (161)مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1014⁩

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا يَنْظُرُ اَللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوْ اِمْرَأَةً فِي دُبُرِهَا } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَالنَّسَائِيُّ , وَابْنُ حِبَّانَ , وَأُعِلَّ بِالْوَقْفِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح بشواهده.‏

الراوي: ابن عباس + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦205⁩

عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي اَلصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ , وَلْيَتَوَضَّأْ , وَلْيُعِدْ اَلصَّلَاةَ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ .‏ 1‏ ‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه أبو داود (205)‏ ، والنسائي في "عشرة النساء " ، (137 ‏- 140)‏ ، والترمذي (1166)‏…

الراوي: علي بن طلق + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1013⁩

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى اِمْرَأَةً فِي دُبُرِهَا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ , وَلَكِنْ أُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح بشواهده .‏ وفي "الأصل" تفصيل ذلك.‏

الراوي: أبو هريرة + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦25387⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ إِنِّي سَائِلُكِ عَنْ أَمْرٍ وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْهُ فَقَالَتْ لَا تَسْتَحْيِي يَا ابْنَ أَخِي قَالَ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي…

الراوي: أم سلمة + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦6419⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ هَمَّامٌ أَخْبَرَنَا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى يَعْنِي الرَّجُلَ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا

الراوي: عبد الله بن عمرو + روايتان أخريان

الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 3 جمادى الأولى 1448 هـ