انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن ابن ماجهكتاب الطهارة وسننها

لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار

باب إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُصَلِّ إِلاَّ بِخِمَارٍ

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن ابن ماجه ⁦655⁩

الراوي:عائشة رضي الله عنها

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَأَبُو النُّعْمَانِ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏

"‏ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ ‏"

رواه ابن ماجه (655)، أبو داود (641) وأحمد (24650).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح

لا يجوز للمرأة البَالغة العاقلة أن تُصلي بغير خِمار، أي كاشفة لرأسها وعُنقها، فإن صلَّت كذلك فإن صلاتها باطلة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا يقبل الله) ونفي القَبول المُراد به هنا : نفي الصحة والإجزاء.

والمقصود بالحائض هنا: المرأة البَالغة التي بَلغت سِنَّ المحيض بأية علامة من علامات البلوغ، وهي: الحيضُ، أو نزولُ المنيِّ، أو نَباتُ شَعْر العَانة، أو بإتمام خمسة عشر عاماً، وعَبَّر بالحيض؛ لاختصاصه بالنساء؛ ولأنه هو الغالب، وليس المقصود به مَن هي مُتَلَبِّسة بالحيض؛ لأن المرأة ممنوعة من الصلاة في زمن الحيض؛ لثُبوت السُّنة بذلك وإجماع العلماء.

من فوائد الحديث

  • أنَّ ستر العورة في الصلاة شرطٌ لصحَّتها، والعورةُ في الصَّلاة تختلفُ باختلاف المصلِّين، من حيث الجِنس، ومن حيث السِّنُّ.
  • أن الحَيض للأُنثى من علامات بُلوغها، ولو لم تَبْلُغ خمسة عشر عامًا.
  • أنَّ الجارية إذا بلغَت كُلِّفت بالأحكام الشرعية كلِّها.
  • أن المرأة إذا بَلغَت وجب عليها عند الصلاة أن تَستر رأسها.
  • مفهومُ الحديث: أنَّ من دون البلوغ تَصِحُّ صلاتها بغير خِمار.

معاني الكلمات

خِمَار
من التَّخْمِير، وهو: التَّغْطِية؛ ومنه: خِمَار المرأة، الَّذي تُغَطِّي به رأَسَها وعُنقها.

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن ابن ماجه

قَوْله ( لَا يَقْبَل اللَّه صَلَاة حَائِض ) الْمُرَاد بِالْحَائِضِ الْبَالِغَة مِنْ الْحَيْض الَّذِي جَرَى عَلَيْهَا الْقَلَم وَلَمْ يُرِدْ الَّتِي فِي أَيَّام حَيْضهَا لِأَنَّ الْحَائِض لَا صَلَاة عَلَيْهَا وَلَوْ صَلَّتْ لَا تُقْبَل مِنْهَا لَا بِخِمَارٍ وَلَا دُونه وَاللَّهُ أَعْلَم.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 655
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih الحديث رقم 655
محمد فؤاد عبد الباقيت 1388 هـ صحيحSahih الحديث رقم 655

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (9)
  • التمهيد لابن عبد البر (1067)لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ حَائِضٍ إِلا بِخِمَارٍ
  • المحلى بالآثار لابن حزم (85)لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ حَائِضٍ إِلا بِخِمَارٍ
  • المحلى بالآثار لابن حزم (475)لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ
  • المنتقى من السنن المسندة (166)لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ حَائِضٍ إِلا بِخِمَارٍ
  • شرح السنة (525)لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ حَائِضٍ إِلا بِخِمَارٍ
  • صحيح ابن حبان (1745)لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ حَائِضٍ إِلا بِخِمَارٍ
  • مسند إسحاق بن راهويه (1141)لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ حَائِضٍ إِلا بِخِمَارٍ
  • مصنف ابن أبي شيبة (6069)لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ
  • معجم ابن الأعرابي (1962)لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ حَائِضٍ إِلا بِخِمَارٍ

في الموضوع نفسه

الموضوعات

الاثنين، 12 أكتوبر 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ