انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن ابن ماجهكتاب الطهارة وسننها

سنن ابن ماجه ⁦663⁩

باب مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَبَقِيَ مِنْ جَسَدِهِ لُمْعَةً لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ كَيْفَ يَصْنَعُ

مختلف في الحكم عليه 4 أحكام للعلماء سنن ابن ماجه ⁦663⁩

الراوي:ابن عباس رضي الله عنه

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الرَّحَبِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم

ـ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ فَرَأَى لُمْعَةً لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَقَالَ بِجُمَّتِهِ فَبَلَّهَا عَلَيْهَا ‏.‏ قَالَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ فَعَصَرَ شَعْرَهُ عَلَيْهَا ‏.‏

رواه ابن ماجه (663).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن ابن ماجه

قَوْله ( فَرَأَى لُمْعَة ) بِضَمِّ اللَّام قَدْر يَسِير فَقَالَ بِجَمَّتِهِ بِضَمِّ الْجِيم وَتَشْدِيد الْمِيم هِيَ الشَّعْر النَّازِل عَلَى الْمَنْكِبَيْنِ فَبَلَّهَا أَيْ عَصَرَ الْجَمَّة عَلَيْهِ أَيْ عَلَى مَا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاء مِنْ الْجَسَد أَوْ قِبَل اللُّمْعَة أَيْ جَعَلَهَا مَبْلُولَة عَلَيْهِ أَيْ بِذَلِكَ الْمَاء النَّازِل مِنْ الْجَمَّة عِنْد الْعَصْر فَغَسَلَ بِمَعْنَى بَلَّ وَهَذَا مُوَافِق لِقَوْلِ عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّة يَجُوز فِي الْغُسْل نَقْل بِلَّة عُضْو إِلَى عُضْو آخَر وَلَيْسَ فِي الْحَدِيث دَلَالَة عَلَى الِاكْتِفَاء بِالْمَسْحِ بَلْ الظَّاهِر أَنَّهُ سَأَلَ عَلَيْهَا وَفِي الزَّوَائِد أَبُو عَلِيّ الرَّحْبِيِّ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفه.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 663
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ ضعيف جدًّاVery Daif الحديث رقم 663
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 663
محمد فؤاد عبد الباقيت 1388 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 663

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (1)
  • مصنف ابن أبي شيبة (446)اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ فَرَأَى لُمْعَةً لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَقَالَ بِجُمَّتِهِ فَبَلَّهَا بِهِ

في الموضوع نفسه

الأحد، 11 أكتوبر 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ