انتقل إلى المحتوى
السبيل

مشكاة المصابيحكتاب الجنائز

مشكاة المصابيح ⁦1625⁩

باب ما يقال عند من حضره الموت - الفصل الثاني

ضعيف حكم عليه الألباني مشكاة المصابيح ⁦1625⁩

وَعَنْ حُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحٍ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَالَ: «إِنِّي لَا أَرَى طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَثَ بِهِ الْمَوْتُ فَآذِنُونِي بِهِ وَعَجِّلُوا فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

رواه أبو داود (3159). ذكره في مشكاة المصابيح (1625).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦3159⁩

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ ضعيفضَعِيف الحديث تحقيق مشكاة المصابيح

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (2)
  • أسد الغابة (652)لا يَنْبَغِي لِجَيْفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (6113)لا أَرَى طَلْحَةَ إِلا قَدْ حَدَثَ بِهِ الْمَوْتُ فَآذِنُونِي بِهِ حَتَّىأَشْهَدَهُ فَأُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، وَعَجِّلُوهُ ، فَإِنَّهُ لا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ
الاثنين، 19 أكتوبر 2026 8 جمادى الأولى 1448 هـ