انتقل إلى المحتوى
السبيل

مشكاة المصابيحكتاب الزكاة

مشكاة المصابيح ⁦1803⁩

باب ما يجب فيه الزكاة - الفصل الثاني

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦1803⁩

وَعَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ. مُرْسل رَوَاهُ فِي شرح السّنة

ذكره في مشكاة المصابيح (1803).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

الأحد، 18 أكتوبر 2026 7 جمادى الأولى 1448 هـ