انتقل إلى المحتوى
السبيل

مشكاة المصابيحكتاب الزكاة

مشكاة المصابيح ⁦1807⁩

باب ما يجب فيه الزكاة - الفصل الثاني

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦1807⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم فِي الْعَمَل: «فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ وَلَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَاب كثير شَيْء

ذكره في مشكاة المصابيح (1807).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

السبت، 17 أكتوبر 2026 6 جمادى الأولى 1448 هـ